عبدالعالي المصباحي محام عام بمحكمة النقض وعضو رابطة قضاة المغرب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين
في إطار هذا الحراك المجتمعي والرغبة الملحة لكل مواطن غيور على هذا البلد في تغيير الأوضاع إلى الأحسن والرقي بهذه الأمة إلى مصاف الدول المتقدمة والديمقراطية, نثمن مجهودات كل الفاعلين والمسؤولين, وكل في مجال اختصاصه, من أجل ما يسعى إليه وما يعمل من أجله وما يحاول أن يفعله في سبيل النهوض بقطاعه, وتحسين مستوى الأداء به والتأسيس لمخطط تنموي شامل وفعال, وبهده المناسبة أحيي القائمين على قطاع العدل على مجهوداتهم لتنزيل مقتضيات الدستور باقتراح مشاريع قوانين أساسية وتنظيمية, وأشكرهم على اجتهادهم الذي سيؤجرون عليه إن شاء الله, انسجاما مع الحديث النبوي الشريف ” (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)”.
ولكن ألم يكن من الأفضل و الأنجع أن يكون هذا العمل مشمولا بالتعميم, وبإشراك المهتمين وسماع صوت المتدخلين والأخذ برأي المتخصصين, ألم يكن من الأجدى الأخذ بتعاليم ديننا الحنيف, قال تعالى “وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ” وقال جل جلاله “وشاورهم في الأمر”, أو ليس من مبادئ دستورنا الديمقراطية التشاركية وهيئات التشاور وحق المواطن في تقديم مقترحات في مجال التشريع والحق في المعلومة.
أقول لو أنه تم توزيع مطبوعات على المتخصصين للإدلاء بمقترحاتهم حول هذا المشروع, واعتماد الأسس العلمية في تشكيل اللجن, والتي لا تخرج عن نوعين:
لجنة توافقية تشمل كل مكونات المجتمع متى كان الأمر يهم كل الأطياف ومشمول بالعمومية كما عليه الحال في الشأن السياسي مثلا؛
لجنة تقنية أو علمية تضم نخبة من المتخصصين في الميدان موضوع المراجعة أو التقنين, فإذا أردنا بناء قنطرة استدعينا بالضرورة مهندسي القناطر والطرقات, وإذا أردنا صنع دواء استدعينا دكاترة الكيمياء, وعلى هذا المنوال إذا أردنا إصدار قانون استدعينا الحقوقيين, ولما تعلق الأمر بقانون المسطرة الجنائية كان من الأولى استدعاء المتخصصين في المادة, من أساتذة منظرين وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الغرف الجنائية ومحامين وممثلين عن الشرطة والدرك والطب الشرعي والشرطة العلمية وممثلين عن القطاعات الوصية عليها وزارة العدل,
وحتى تعم الفائدة كان من اللازم تكليف السلطة القضائية لاختيار من سيمثلها وهيئة التعليم والهيئة الوطنية للمحامين. وهكذا دواليك حتى تتحمل كل جهة مسؤوليتها في الأشخاص المقترحين من لدنها, ثم توزع مطبوعات يطلب من خلالها إبداء مقترحات مع إشراك الجمعيات ذات الاهتمام للتعبير عن رأيها, وينشر المشروع في بوابة إلكترونية ليكون موضوع النقد والتعديل والتصحيح, مع إعطاء الوقت الكافي للتعبير عن الآراء, لأن الأمر يتعلق بمشروع أمة ويمس في الصميم حرية الأشخاص وسلامتهم وحياتهم, وهذا ما يمكن أن نعبر عنه بالدمقراطية التشاركية.وعلى سبيل المثال هناك مشروع القانون البنكي الذي لازال معروضا من طرف الأمانة العامة للحكومة لإعطاء فرصة للجميع للإدلاء بمقترحاتهم وتصوراتهم ووجهة نظرهم حول هذا المشروع.
صرح السيد وزير العدل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يروم في تعديلاته ملاءمة:
مقتضيات الدستور الجديد و الاتفاقيات الدولية
توصيات اللجنة العليا حول إصلاح منظومة العدالة،
التطورات التشريعية الحديثة في المادة الجنائية,
إجراءات تؤمن فعالية مكافحة الجريمة المنظمة,
تعزيز حقوق الدفاع وتقوية أركان المحاكمة العادلة,
آليات جديدة مثل:-بدائل للاعتقال الاحتياطي (السوارالإلكتروني)
بدائل للعقوبات الحبسية و السجنية (الخدمةالعامة)
تجنيح الجرائم الجنائية،
تعديل يتماشى مع مقتضيات الدستور
على عكس هذا, يلاحظ جليا أن هناك ضرب لقرينة البراءة المنصوص عليها في الفصل 23من الدستور, والمنصوص عليها كمبادئ أساسية في ديباجة قانون المسطرة الجنائية, وهي:
– أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي. وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى القانون؛
– أن يفسر الشك دائماً لفائدة المتهم؛
المادة1-384: يمكن لوكيل الملك بعد اطلاعه على مضمون البحث, أن يأمر الضابط بتسليم استدعاء للحضور للجلسة للمتهمين الذين يعينهم وكيل الملك……يحيل ضابط الشرطة القضائية المحضر و نسخة الاستدعاء على وكيل الملك.
لكن جاءت المادة 1-384: لإعطاء الحق لوكيل الملك باتهام أشخاص قبل دراسة المحضر و التأكد من إجراءاتها لشكلية و مدى تطابق تصريحاتهم مع ما جاء بالمحضر و تمكينهم من مؤازرة دفاعهم لهم, وفي هذا ضرب لقرينة البراءة ولمبدئ الشك يفسر لفائدة المتهم, ما دام الضابط محرر المحضر هو من سيعطي لوكيل الملك مضمون الواقعة, وسيحرم بالتالي المعني بالأمر من أول درجة من درجات التقاضي الفعلية, لأن ممثل النيابة العامة يبقى قاضيا وقراره بالحفظ هو بمثابة حكم بالبراءة, علما أن الضابطة القضائية دأبت على عنونة المحضر بتهمة معينة, فمن الطبيعي أنها ستدافع عنها أثناء نقل مضمون المحضر لوكيل الملك, مما قد يضر بالمشتبه به ويجره لمتابعات لا يد له فيها, أو متابعات تتجاوز في عقوبتها ما اقترفه من جرم بسيط أو ما لم يقترفه أصلا, كما أن في هذا الإجراء حرمان للمشتكى به من سلوك مسطرة الصلح أمام وكيل الملك, ما دام هذا الأخير قد أقام الدعوى العمومية وأحال الملف على المحكمة, أضف أن هذه المادة جاءت في الفرع الثالث الخاص بانعقاد الجلسة وصدور الحكم, في حين تتحدث هي عن المحضر وتكييف المتابعة و هو أمر سابق لصدور الحكم, كما يفهم منها أن جميع الجنح رغم خطورتها – كالإتجار في المخدرات – مثلا, قد تكون موضوع متابعة بمقر الضابطة القضائية, لأن العبارة جاءت على إطلاقها “يعمل بمقتضيات هذه المادة بالنسبة للجنح”.
ونلامس ضربا لقرينة البراءة كذلك في المادة 1-47 التي وسعت صلاحيات وكيل الملك في الاعتقال, فبالإضافة لحالة التلبس يمكنه أن يتابع في حالة اعتقال في الحالات التالية:
– إذا كانت تدابير المراقبة القضائية غير كافية, وهي من الوسائل البديلة للاعتقال, وفي هذا تراجع عن هذا المكسب؛
– إذا كان مثول المشتبه فيه في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة, وتبقى النيابة العامة هنا هي من سيحدد وجود هذا التأثير من عدمه؛
وكذا الشأن بالنسبة للمادة 1-73 الخاصة بالوكيل العام للملك.
ونلامس كذلك ضربا لقرينة البراءة في المادة 1-181, إذ يستمر اعتقال المتهم احتياطيا خلال أجل الاستئناف المخول للنيابة العامة, وهو يوم واحد للطعن وعشرة أيام للبث.
وهذا في الوقت الذي نتطلع فيه جميعا لمناقشة مدى شرعية الاعتقال والحد من هذه السلطة التي تعني الإدانة المسبقة,
تعديل يتماشى مع الاتفاقيات الدولية
من المبادئ العالمية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الحق في محاكمة عادلة, في حين جاءت المادة 423: «….غيرأنهإ ذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أوعلى الغير, ..فإنه يمكن لرئيس الهيئة أن يأمر بوضعه تحث الأصفاد.
(وهذ ايتنافى مع المواثيق الدولية للحقوق الكونية)
لأن في وضع المتهم تحث الأصفاد إدانة مسبقة له, ومس بإنسانيته و كرامته, واستثناء في المعاملة عن باقي المتهمين الذين يمثلون أمامالقضاء بأياد حرة طليقة, أضف إلى الانطباع الذي سيخلق لدى العموم أو لدى الخصم ودفاعه, بل لدى الهيئة نفسها التي ستحكم عليه ظاهريا قبل سماعه, وشاهدنا في هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: “وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ”.يعني أن من ثبت إجرامه فمآله الوضع تحث الأصفاد, ومن رأيته مقرنا في الأصفاد فهو مجرم بطبيعة الحال, وهذا يجد له تفسيرا في النظرية الوصمية l étiquetage.
تعديل يتماشى مع توصيات الحوار الوطني
جاءت أهداف الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة لتوطيد استقلال السلطة القضائية، و تعزيز حماية القضاء للحقوق و الحريات ، و الارتقاء بفعالية و نجاعة القضاء، و تحديث الإدارة القضائية و تعزيز حكامتها.
إلا أن,المشروع كرس هيمنة المسؤول القضائي على المؤسسة, من إعطاءه الحق وحده في تعيين خلفه دون اعتماد الكفاءة أو الأقدمية أو ما خلصت إليه الجمعية العمومية, وجمع كل الاختصاصات بيده أو بتفويض منه دون حق المبادرة, واحتكاره حق اقتراح القضاة للمناصب, أنظر المواد: 51, 1-51, 1-264 , 267, 92.
خلق منصب نائب وكيل عام بالقراءة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية نيابة لدى محكمة النقض قراءة في مسودة مشروع قانون
المسطرة الجنائية وتغييبا لمحامي العام الأول, إذ جاء هذا المنصب الجديد والغير منصوص عليه بالنظام الأساسي لرجال القضاء, تحث إسم نائب الوكيل العام بالنيابة,
– فالخطأ الأول هو حذف كلمة للملك, إذ هناك عدة وكلاء عامون مثلا: وكلاء في التأمين ووكلاء في العقار, إذ لا يمكن حذف كلمة للملك التي تعطيه الانتساب للنيابة العامة التي تبقى جزء من القضاء, والقضاء من وظائف إمارة المؤمنين, التي فوضها جلالته للسلطة القضائية لتحكم باسمه.
– الخطأ الثاني هو التنصيص على منصب قضائي بقانون الإجراءات, دون تحديد وظائفه ومساره ودرجته في السلم القضائي, كما لم يتم تحديد إن كان سيبقى من المدافعين عن القانون أم سيتولى مهام الدفاع عن الدعوى العمومية مع توفره على الصفة الضبطية, وهل سيعمل في إطار سلطة أفقية كالمحامين العامين أم في إطار سلطة عمودية كالوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك,
– الخطأ الثالث لا توجد هناك وظيفة بالنيابة ” وكيل عام بالنيابة”, إذ لا نورد هذه العبارة إلا في حالة التوقيع نيابة عن الرئيس, فنقول ووقع نيابة عن الرئيس أو بتفويض من الرئيس, أما أن تكون هناك وظيفة دائمة بالنيابة عن المسؤول, فمآلها أن تنتهي بانتهاء مهام هذا المسؤول أو بانتقاله, لأنها لصيقة به لا بمنصبه, فمثلا منصب نائب وكيل الملك هو وكيل للملك أصلا, ولكن لأن ضرورة سير المرفق العمومي تقتضي وجود مسؤول إداري مخاطب ومسير ومحور لتوحيد العمل, سمي الأول بوكيل الملك وسمي الباقون بنواب وكيل الملك, ما دامت القاعدة القانونية تقول نائبه كهو؛
تعديل يتماشى و تطورات التشريع في المادةالجنائية
كان لزاما قبل الشروع في العمل على تغيير وتعديل المسطرة الجنائية, تعديل القانون الجنائي والذي منح لها سلطة تحدد الأفعال المجرمة, ليتأتى بعد ذلك تحديد آليات البحث و مكافحة هذه الجرائم بطريقة تتناسب و خطورتها و مسايرة لتطورها, فلايمكن وضع السكة الحديدية إلا بعد تحديد نوع القطار الذي سيمشي فوقها حتى يتناسبان, فكيف سنتعامل مع البحث عن جرائم جديدة قد تسن في القانون الجنائي الجديد, ونحن لم نؤسس لها في قانون المسطرة الجنائية.
وكان لابد من تعديل التنظيم القضائي للمملكة و النظام الأساسي لرجال القضاء لتحديد الوظائف ليتأتى تعديل قانون المسطرة الجنائية, فمنصب نائب وكيل عام بالنيابة لا وجود له سابقا لإحداثه بقانون المسطرةالجنائية,
فالحاجة هي التي تخلق المنصب و ليس المنصب هو الذي يخلق الحاجة؛
إجراءات تؤمن فعالية مكافحة الجريمة المنظمة
لمن لامس أي إجراءات جديدة في هذا المشروع, ماعدا مسألة التحقق من الهوية التي جاءت في باب التسليم المراقب, وهي تحصيل حاصل كانت و لازالت ضمن العمل اليومي والوظيفي للضابطة القضائية, كما هو عليه الشأن في قانون06/ 35 الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية أو الفصل 62 من ظهير 1.57.280 بشأن مصلحة الدرك الملكي.ما جاء المشروع بمسألة الاختراق والذي سنتطرق له بالتفصيل لاحقا.
إذ الفعالية الحقيقية في تأمين مكافحة الجريمة المنظمة تتجلى في:
• تقوية المراقبة الأمنية بالحدود و المطارات و الموانئ؛
• توسيع دور الضابطة القضائية في مجال المراقبة؛
• خلق شراكة قوية و حقيقية مع الشرطةالدولية؛
• تمكين الضابطة من الوسائل اللوجستيكية المتطورة؛
• -إشراك المؤسسات في التبليغ عن الجرم تحث طائلة المتابعة؛
تعديلات في المشروع تتضمن تقوية دور الدفاع
بالعكس هناك تقزيم لدور الدفاع يتجلى في عدم إشراك المحامي في مسطرة الصلح, إذ لا تتضمن المادة 1-41 أية إشارة لمبادرة الدفاع في نيابته عن موكله لإبرام الصلح عوضا عنه؛
جعل مصير الدفاع بين يدي الضابطة القضائية, م80 يمكن لضابط الشرطة القضائية تأخير اتصال المحامي بموكله بمجردطلب للنيابة العامة, وأين هو وجه الضرر مادام المحامي ملزم بكتمان السر؛
جعل الدفاع اختياريا في حق أصحاب الاحتياجات الخاصة, فالمادة 1-317 أعطت صلاحية الإمكان و ليس الوجوب في تعيين محامي لتأمين الدفاع عن مصالح أصحابالاحتياجات الخاصة والأحداث, والتي جاء فيها : “يمكن للمحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية متى كان مصابا بعاهة من العاهات المشار إليها في المادة 316 قبله أو حدثا, محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه”.
تعديلات تضمن تقوية أركان المحاكمة العادلة
“إن من الظلم بطء المحاكمة”
جاء في المادة 326 أن أعضاء الحكومة يستدعون لأداء الشهادة بإذن من مجلس الحكومة على إثر تقرير تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل استنادا إلى تقرير يرفعه إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض,
أي أن المحكمة تلتمس من ممثل النيابة العامة بالجلسة استدعاء أحد أعضاء الحكومة, فيرفع هذا الأمر لوكيل الملك الذي سيحرر بشأنه ملتمسا للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تحث إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمةالاستئناف, فينجز الأول تقريرا يرفعه للسلطة المكلفة بالعدل التي تنجز تقريرا بدورها وترفعه للمجلس الحكومي, فإذاقرر المجلس الحكومي إعطاء الإذن أحيل هذ االإذن بنفس التدرج ليصل إلى ممثل النيابة العامة , الذي سيمده للمحكمةلتستدعي على إثره عضو الحكومة كشاهد,هذا اذن مثال واقعي يدحض “المحاكمة في أجل معقول”,
في حين جاء في المادة 1 من المشروع « كل الأشخاص متساوون أمام القانون و يخضعون لنفس الإجراءات…….»
ملاحظات جوهرية
مايعاب على هذا المشروع شكلا :
1- تغييب المتخصصين و المنظرين و المهتمين من لجنةالصياغة المنكبة على المشروع؛
2- أخطاء في الصياغة والنحو و الإملاء,مثلا:
المادة 2: يترتب على = (الصحيح) يترتب عن,
الضررالذي تسبب تفيه الجريمة = (الصحيح)الضرر الناتج عن الجريمة؛
المادة1-17: لإثبات الحقيقة = الحقيقة نسبية وليست مطلقة؛
المادة1-51:من الجرائم الخطيرة = (الصحيح) من جرائم خطيرة لأن المجهول لايعرف؛
المادة67:محتجز = (الصحيح) موقوف أو مقبوض عليه أو موضوع تحث الحراسة؛
3- تعديل قانون المسطرة الجنائية قبل القانون الجنائي و التنظيم القضائي و النظام الأساسي لرجال القضاء و تشريعا لقوانين التنظيمية بالدستور؛
4- تغييب الجهوية المتقدمة و اللامركزية, المادة 1-51
« مجموع إقليم المملكة = (الصحيح) مجموع أقاليم المملكة؛
5- حصراختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فيتطبيق القانون الجنائي دون القوانين الأخرى, المادة1-51,علما أن تدخله جائز في كل القوانين؛
6- استعمال صفة ألغيت بمقتضى الدستور, المادة 737
« تقترح عند الاقتضاء على الوزير الأول»=(الصحيح)رئيس الحكومة؛
7- إدراج المادة 316 من مدونة التجارة ضمن مسطرة الصلح, وهي جنحة تتضمن تزييف وتزوير شيك, في حين لم تدرج المواد مثل م357, 358, 545 من القانون الجنائي والتي تعاقب على نفس الفعل, مع عدم التطرق لباقي الإجراءات التي تترتب على مصدر الشيك من غرامة لفائدة بنك المغرب والمنع من الحصول على الدفتر مثلا, مع أنه كان من الأفضل تعديل الفصل 316 في إطار مدونه التجارة, باقتراح أداء 10 بالمائة من قيمة الشيك لفائدة الخزينة العامة مباشرة بعد وضع قيمته بصندوق المحكمة, ليوضع حد للمتابعة في إطار وقف سير الدعوى العمومية, مع إمكانية إعادة تحريكها متى ظهر سبب لذلك؛
8- تسطير عقوبات بقانون الشكل, علما أن العقوبة تكون بالقانون الجنائي لهذا سمي بقانون العقوبات و بالقانون الجزائي و الزجري, وهذا إشكال أفيض بشأنه من طرف الحقوقيين؛
9- عدم إعطاء الصفة الضبطية للوكيل العام للملك و المحامون العامون , علما أنهم سيصبحون ممن يعطون تعليمات في إطار الدعوى العمومية من تحريك وممارسة؛
ما يعاب على المشروع مضمونا :
1- لم يكن الدستور هو خارطة طريق المشروع؛
( غياب لتكريس الحقوق الدستورية, مثلا الحق في السلامة الجسدية-الحق في سرية الاتصالات), فالمشرع حينما يكرس حقا معينا يصبح لزاما على الدولة أن تعمل على حمايته وتنزيله على أرض الواقع, وبما أن الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والمعنوية تم التنصيص عليها بالفصول 20, 21و22 من الدستور, فهذا يقتضي بالتبعية إحداث آليات لوقاية المواطنين, وإجراءات زجرية لردع المعتدين, وإحداث تشريع يرصد وقاية الضحايا قبل العلاج الزجري للجناة.
2- خلق قانون داخل قانون فالمادة 82 تكررت 22 مرة؛
3- الاقتصار على تعديل مواد دون الأخرى و التجربة أثبتت العكس, فهناك مواد تستوجب التعديل الفوري, فمثلا المادة 49 أعطت الحق لممثل النيابة العامة في التجنيح, والمادة 38 لازالت تسمح له بالجلسة أن يلتمس ما يبدو له, والمادة 608 التي تنص على أنه “لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطياً”, في حين لازالت جل الفصول تتحدث عن الأمر بالإيداع في السجن, فالأمر بالإيداع في السجن هو سند لتنفيذ الأمر بالاعتقال ليس إلا, لأن الطعون تنصب على الأوامر لا على السندات م 47, وهذا يدخل بطبيعة الحال في مدى مشروعية الاعتقال؛
4- المس باستقلال القضاء المادة 49 التي ألزمت الهيئة بالبث في القضية المجنحة على حالها, منع اللإحالة من أجل الاختصاص؛
5- تناقض بين مقتضيات المشروع, المادة 1 « تسهر السلطة القضائية على ضمان حقوق الضحايا و المتهمين»ومواد أخرى تعتبر العيب الشكلي سببا لعدم قبول الطلبات و بالتالي ضياع الحقوق, وخصوصا المتعلقة بالضحايا؛
6- جعل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مجرد مبلغ للسياسة الجنائية التي تضعها الحكومة وتعليماته ممكنة و ليست واجبة المادة 1-51, أي أن دوره لن يرقى لمكافحة الإجرام بنوعيه الجريمة و الانحراف, وإنما سينحصر في العلاج الزجري بدلا من الوقاية الاحترازية؛
7- تقوية دور النيابة العامة على حساب حرية الأفراد, المادة 1-181 «يستمر اعتقال المتهم احتياطيا خلال أجل الاستئناف المخول للنيابة العامة»؛
8- عدم إعطاء سلطة حقيقية للنيابة العامة لمراقبة الضابطة القضائية المادة 45 « تؤخذ نظرية الوكيل العام للملك بعين الاعتبار فيما يتعلق بترقية و نقل وتأديب ضباط الشرطة القضائية», وهذا يعني أن نظريته ليست إلزامية وحاسمة في ترقية الضابط؛
9- تغييب قوة الإثبات العلمية من البحث, م 49 «يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة و المعرفة», لأن العبارة جاءت بصيغة الإمكان وليس الوجوب؛
10- الخلط بين مفهوم التحريك والإقامة و الممارسة للدعوى العمومية المادة 41, فتحريك الدعوى العمومية يقوم به الجميع حتى الواشي, والإقامة حكر على النيابة العامة و المشتكي في الاستدعاء المباشر وبعض الإدارات العمومية, والممارسة خاصية النيابة العامة وحدها؛
11- إدراج جريمة إرهابية « الاتجار بالبشر»حسب الفصل 1-218 من القانون الجنائي ضمن اختصاص خلايا التكفل بالنساء و الأطفال, والتي تضم موظفين مكلفين بالمساعدة الاجتماعية, متخصصين في المجال و غير ملزمين بكتمان السر المهني في مهامهم؛
12- المادة 14-82 فتحبل بالإعفاء من المسؤولية لضابط الشرطة القضائية بالنسبة للأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم لإتمام عملية الاختراق, وهذا من خلال عبارة «إذا كانت النيابة العامة قد أشعرت»بمشاركتهم في ذلك, يعني يمكنه أن يعفي كل مساهم أو مشارك في الجريمة بادعاء أنه كان يساعده في الاختراق ليس إلا؛
13- المادة 15-82 إبعاد النيابة العامة عن عملية مراقبة الاختراق,بإعطاء الحق لضابط الشرطة القضائية بالاستمرار لمدة 4 أشهر دون إذنها, وإلزامها بالموافقة على ذلك؛
14- تناقض صار خفي المادة 1-41 « لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل و بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين فقط, أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول ..426, 445, 538,
بالرجوع إلى المسار التاريخي للجريمة بالمغرب, نجد أن جرائم التهديد و الابتزاز و الوشاية الكاذبة هي من الجرائم التي أصبحت تعرف انتشارا واسعا,و فيها من الضرر للأشخاص مالا يمكن معه فتح باب الصلح, حتى لا يكون هناك تشجيع على ارتكابها, علما أن المشرع تنبه لهذا و جعل عقوبتها تصل لخمس سنوات أي أكثر من سنتين, فكيف يمكن إجراء صلح مع طينة من المجرمين يطالبون بالفدية المالية ويهددون الأشخاص في حياتهم ومالهم, من جهة أخرى لا يمكن لوكيل الملك أن يكون هو المتحكم والمبادر لإجراء مسطرة الصلح, بل لابد أن يكون أحد الطرفين وخصوصا المشتكى به هو من يرنو لهذه المسطرة, ويقنع الآخر بها ليوافق وكيل الملك على ذلك نزولا عند رغبة أطراف النزاع ولما فيه مصلحة المجتمع كذلك, أما وأن تأتي الصيغة هذا الشكل فبدون موافقة وكيل الملك لا يفتح باب الصلح أصلا, م 41 : “…إذا وافق وكيل الملك وتراضى الطرفان على الصلح” والأنسب هو: إذا تراضى الطرفان أو دفاعيهما على الصلح, حرر وكيل الملك محضرا بذلك؛
15- ضرب لمبدئ الشك يفسر لصالح المتهم, م 1-41 بالتفاوض مع المشتبه فيه لإبرام الصلح مع وكيل الملك وأداء نصف الحد الأدنى للغرامة و كأن التهمة قد تبثث في حقه, وهو لازال في حالة اشتباه وشك؛
16- المرسوم ومعايير تنقيط ضابط الشرطة يجب أن تصدر عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و ليس العدل, المادة 45 «تحدد معايير تنقيط ض ش ق بمقتضى مرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد ..»وهذا لتوحيد معايير الترقية بين الشرطة الإدارية والقضائية, وحتى يبقى الضابط في نفس السلم الترتيبي سواء فقد الصفة الضبطية أو منحت له؛
17- يوجد التباس في عبارة الجهات المؤهلة لذلك قانونا, المادة 2-17 قد يعتبر رئيسا لأمن أو رئيسا لدرك نفسه جهة مؤهلة قانونا لإعطاء التعليمات لضابط شق, و قد لا يرى هذا الضابط أن رئيسه الإداري غير مؤهل للتدخل في عمله القضائي, وبالتالي مخالفا للقانون؛
18- تكريس لسياسة الاعتقال وضرب لقرينة البراءة, وذلك بالرفع من العقوبة في المادة 65 من يوم / عشرة أيام إلى شهر / ثلاثة أشهر, علما أن من يتواجد عادة بمسرح الجريمة هم من الفضوليين الذين لم يحضروا وقائعها, وسيكون من الحيف
توريطهم في هذه العقوبة لمجرد سوء تفاهم مع الضابط أو إبداء رفض في التعاون دون نية,أو مخافة الدخول في دوامة المساءلة, أما إنك ان متورطا فسينال جزاءه بطبيعة الحال؛
19- حصر التسجيل السمعي البصري في المادة 1-67 في الجرائم التي تتجاوز عقوبتها سنتين, يعني أن التهمة ستتحدد في حق المستجوب قبل الاستماع إليه, و ما الحلف يمحضر واحد بعدة تهم أو عدة متهمين بجرائم متفاوتة العقوبة, و ما هو الحلف ياستماع بدون تسجيل من أجل السكر العلني, ولكن ارتكب فيه تعذيب من طرف الضابط وهو جناية تتجاوز عقوبتها السنتين. فلو عمم التسجيل لما كان التعذيب. فالتسجيل أحدث للحد من شطط الضابط و ليس تفنيد تراجع المتهم عن تصريحاته؛
20- جعل التحقيق اختياريا في الجنايات وهو سيف دو حدين, المادة 83,لأنه قد تضيع فيه حقوق الضحايا لقلة التحريات و قد يدان الجاني بما راج أمام المحكمة و اقتناعها بذل القيام ببحث
شامل؛
21- غياب معايير موضوعية بشأن منع وضع ترتيبات تقنية للالتقاط م 4-116:
غياب المنع فيما يخص الوظائف العمومية, في حين يمكن لطبيب بالقطاع العام الاستفادة من المنع بصفته طبيب,
لا وجود للمنع بمكتب القاضي و الشرطي و الدركي,
يجب إدخال العدول في اللائحة إسوة بالموثقين,
عبارةمقرإحدىالشركاتالعاملةفيمجالالصحافةقدتستوعبعدداهائلامنالشركاتالتيستتمتعبهذهالحماية,
حصر المنع على سيارة البرلماني دون مكتبه,
22- المادة 123 , 286 حذف أداء اليمين أمام القضاء, علما أن نفعه أكثر من ضرره, و له ارتباط وثيق بالمعتق دو الشخصية, فكم من شخص تراجع عن شهادة الزور بعد أداء اليمين لإن بعض النظم تخضع المتهم نفسه لأداء اليمين لما في ذلك من ارتباط بالديانة .
غياب الشرعية في المسودة
– غياب مختصين ومعنيين عن لجنة تهييئ المسودة
– عدم وجود تمثيل لكل فعاليات المجتمع
– تغييب القضاة من جالسي نيابة عامة و تحقيق
– تغيب ممثلي القطاعات الوصية عنها وزارة العدل
– غياب معايير تشكيل اللجنة وجمع أعضائها
– عدم تعميم المعلومة التي أصبحت حقا دستوريا
– عدم الاعتماد على مسودات المهتمين لخلق أرضية
– سرعة في الإعداد و النقاش لتحقق النجاعة
غياب مخطط سياسة جنائية
في الوقت الذي يرسل فيه وزير العدل منشور الوكلاء الملك و الوكلاء العامين للملك,لاتخاذ الإجراءات اللازمة و الأمر وجوبا بإجراء خبرة على حالات التعذيب, والقيام بها من طرف أطباء محايدين ومتخصصين, نجد مشروع قمج المقدم من طرفه, في المادة 49 و 77منه, يجعل من أمر إجراء خبرة إمكانية لممثل النيابة العامة و ضابط الشرطة و ليس وجوبا, مما سيفتح باب التهرب من المسؤولية مستقبلا, متى ثبت أن الخبرة كانت ضرورية لفك لغز الجرم أو الوفاة,المادة 49 « يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة». و قد كان بالأحرى توجيه هذا المنشور لوزير الداخلية و قائد الدرك الملكي, لتفادي التعذيب و ليس الوقوف على حال ارتكابه,وهذا في إطار توجيه السياسة الجنائية حول الحماية و الوقاية بدلا من الجبر والعقاب؛
تشريع بعيد عن حاجيات المجتمع
– حالات الاعتقال الاحتياطي م 1-47 لا تعكس الحل الأنجع لخفض نسبة المعتقلين, ولا تضع رؤيا واضحة لتحديد حالات الاعتقال, المادة 176 تحصيل حاصل « لا يمكن تمديد الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك»؛
– إجراءاتمسطريةلاتسعففيإجراءمحاكماتداخلأجلمعقولكمبدئدستوريواجبالتطبيق, أنظر المادة 326 « استدعاء أعضاء الحكومة كشهود»,
– تضييقالخناقعلىالحرياتالفرديةفيبابالتحققمنالهويةأليسهذارجوعللدولةالبوليسية, المواد من 17-82 إلى 22-82.حالة الاشتباه- تشكيل تهديد- الإيقاف لمدة 4 ساعات- بصمة الأصبع الجينة والصورة- إتلاف محضر دون أمر قضائي؛
– آليات جديدة لا يمكن إعمالها بالنظر لقلة الإمكانيات المادية و اللوجستيكية «الحزام الإلكتروني – تسجيل المصرح»؛
– غياب المناهج الأساسية في التشريع «التجديدالتحديثالمواكبةوالملاءمةمعثقافةالمجتمعفيإطارإلباسالواقعةالماديةللقالبالقانوني, لأن صدى المجتمع يؤثر بالضرورة في القاعدة القانونية, فمثلا نلاحظ مؤخرا تنامي نوعين من الجرائم بشكل سريع ومتواتر حتى دخلا في السلوك اليومي للمواطن,
– النوع الأول يتعلق بالعنف المجتمعي, أي انتشار العنف ضد الأشخاص على جميع المستويات والفئات, العنف داخل مؤسسة الزواج, العنف داخل المؤسسات التعليمية سواء ضد المتمدرسين أو ضد المدرسين, العنف داخل الملاعب, عنف الشارع وخصوصا ضد المرأة؛ عنف الفصائل أو عنف العصابات أو ما يسمى بالتشرميل, العنف ضد رموز الدولة أي ضد أسرة العدالة أسرة الأمن وعدد من الوظائف التي تجسد سلطة الدولة, مما كان لزاما على المشروع أن يهتم بمعالجته, خصوصا وأن وزارة العدل تتوصل بإحصائيات من المحاكم تعطيها فكرة واضحة عن تنامي هذه الجريمة بمختلف أقاليم المملكة, فماذا أعدت كاستراتيجية تشريعية وإجرائية من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية, لمكافحة هذا السلوك المجتمعي المنحرف؛
– النوع الثاني يتعلق بالعنف ضد الأموال أو ما يسمى بجرائم الأموال, ومنها مثلا اختلاس المال العام الغش في الصفقات العمومية جرائم الشيك خيانة الأمانة السرقة التملص الضريبي تزوير البطائق البنكية وتزوير العملة, وهذه من الجرائم التي ترهق كاهل الدولة وتمس بمصداقية العقود وتفقد الثقة بين التجار وتشجع على العطالة والانحراف وخلق العصابات الإجرامية, فهل تنبهت لجنة التشريع لهذا الأمر وماذا أعدت له للوقاية منه, علما أن أغلب الدول المتقدمة أحدثت ومنذ زمن طويل شرطة مالية انكبت على هذا الصنف من الجرائم واستطاعت محاصرته والقضاء عليه بنسبة مشجعة, وهل فكرت هذه اللجنة في تفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات وتقريبه من الحياة اليومية للمواطن وللمؤسسات العامة, وتفعيل دور إداراته الجهوية وخلق شراكة مباشرة بينها وبين وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك, لضبط المخالفات وتسريع المساطر ومعاقبة الجانحين, وبالتالي تحقيق الردع بنوعيه؛
– عدم الاهتمام بالضحية كأول متضرر من الجريمة؛
– غياب التوجه حول مكافحة الانحراف الذي يظل مشتلا لجريمة المستقبلية, « استغلال الملك العمومي, حراسة السيارات بدون رخصة, الأغاني و الأشرطة الإباحية, عنف الملاعب, ظاهرة زمزم بعاشوراء, النقل السري, البناء العشوائي, افتعال حوادث السير, التسول بقاصر في الشوارع, الهجرة السرية “ظاهرة الحريك”, التحرش الجنسي, دجل الأضرحة, مقاهي القمار, دور الدعارة الراقية, الشدود الجنسي, العنف المجتمعي التشرميل, العنف ضد رموز الدولة, إيذاء مستعملي الطرقات,مساعدة الطلبة في الغش في الامتحانات, استعمال شعار المملكة في لوائح تسجيل السيارات, العنف ضد الأحداث », كلها انحرافات كان من الأولى التطرق إليها بالتجريم وآليات المكافحة والضبط والتحري, لأنها أصبحت تهدد أمن واستقرار المواطنين والدولة بشكل عام.
كانت هذه شذرات من قراءة قانونية واجتماعية لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية, أتمنى بها من الله أن أكون قد قدمت ولو شيئا بسيطا لهذا الوطن الغالي, وذلك بتسليط الضوء على بعض المواد التي لابد لها من إعادة الصياغة, أو التغيير في محتواها لما فيه مصلحة لكل مواطن مغربي, ولما فيه مصلحة لخدمة أسس الديمقراطية بهذا البلد وترسيخ عدالة اجتماعية كفيلة بحفظ الحقوق وتطبيق الواجبات, على أن تصبح السلطة القضائية بذلك قادرة على حماية وحفظ حقوق كل الأطراف, وفاعلة في مكافحة جميع أنواع الانحراف, وزاجرة لكل الجرائم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عبد العالي المصباحي محام عام بمحكمة النقض
وعضو رابطة قضاة المغرب