قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الأسبوع الماضى برفع الدعوى رقم 47853 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالطعن على قرار وزير الثقافة الذي صدر يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2010، تضمن العمل  على إغلاق كافة المواقع الالكترونية التي تبث موادًا “غير مشروعة”، والتي يقصد بها نشر أي مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية، وقد أعلن عن القرار من خلال بيانًا مكتوبًا موقعاً من وزير الثقافة فاروق حسنى، وتضمن البيان أن القرار صدر بناءً على شكوى مقدمة من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية بأن هناك العديد من المواقع تقوم ببث المواد المملوكة للمنتجين من أعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم.

وتأتى دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد قرار الوزير لاعتراض المؤسسة على الخلط الذي يمارسه قرار الوزير بين حماية حقوق المؤلف من الاعتداء عليها وبين إغلاق وسائل نشر هذه المصنفات وإتاحتها للجمهور، وطبقاً لبيان المؤسسة “إذا كان هناك بعض مواقع الانترنت تقوم بنشر محتويات إبداعية دون ترخيص من مؤلفيها، فإن حماية حقوق هؤلاء المؤلفين لا تكون بإغلاق هذه المواقع، حيث إن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد حدد فى الكتاب الثالث منه الإجراءات والقواعد المتبعة فى شأن حماية الملكية الفكرية دون أن يكون من بين هذه الإجراءات إغلاق مواقع الانترنت أو غيرها من وسائل إتاحة المعلومات.”

يذكر أن قرار وزير الثقافة قد نص على أن تكون  الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية هى الجهة المنوط بها اتخاذ إجراءات التقصى حول مخالفة المواقع الإلكترونية لأحكام قانون الملكية الفكرية من عدمه، فضلا عن قيام إدارة المصنفات بفحص المواقع بشكل دورى وإصدار تقرير ربع سنوى بنتيجة الفحص وكذلك رصد جميع المحاضر التى يتم تحريرها فيما يتعلق بهذا الصدد مع إنشاء وحدة فنية للمتابعة، وتفعيل نص المادة 188 من قانون الملكية الفكرية الخاصة. وتري المؤسسة أن مثل هذا القرار يمثل مزيداً من القيود حول حرية استخدام الفضاء الإلكتروني، كما يمثل مخالفة للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حق الأفراد في تلقى المعلومات دون إحالة تنظيم ممارسة هذا الحق إلى القوانين المحلية.