مركز مصر للدعم السياسي و القانوني.
قسم الدراسات السياسية & قسم الدراسات القانونية.
رؤية المركز للدستور الجديد 2013.
عنوان الدراسة : (دستور الخماسين) .
…
مقدمة:
كان دستور مصر الجديد على الدوام مطلب شعبي فارق مع كل ثورة يخوضها المصريون منذ ثورة 1919 التي تكللت بدستور 1923 و إنتفاضة 1934-1935 التي أعادت الدستور و أسقطت دستور 1930 ثم مطالب الدستور الدائم التي إستمرت منذ يوم 23 يوليو 1952 حتى صدوره عام 1971 لتستمر مطالبات تغيير و تعديل الدستور متجاوزة كل محاولات السلطة العبث بالدستور بعامي 2005 و 2007 لنصل بالنهاية لثورة 25 يناير التي كانت أول مطالبها كتابة دستور حديث للبلاد.
كان مسار الدولة المقدم لإنتخابات البرلمان عن كتابة الدستور و ما تلى هذا من تراكم الاخطاء و لجنة المائة المعيبة لكتابة الدستور سبباً كافياً لثورة جديدة في 30 يونيو 2013 أعادت المطالبة بدستور وطني جامع ليتحقق الامر مع تعهد السلطة بتحقيق مطالب الشعب.
لم يكن مركز مصر للدعم السياسي منذ بداية تشكيل لجنة العشرة متحفظ على طبيعة المسار فلجنة وطنية تمثل طوائف الامة كلجنة دستور 1923 كانت هي الصورة الامثل و المطلوبة لكن لأن الركز لم يرد إستباق الأحداث فقد تابع بصمت مجريات الامور حتى تكونت لجنة ال 50 لتستمر التحفظات حول بعض شخوص اللجنة و نظامها و سريتها لكن كذلك فضل المركز الانتظار ليرى الناتج النهائي و قد حدث ماكان المركز يتخوف منه.
لقد صدرت مسودة دستور 2013 المأمول منها الكثير لنتابع حقاق كنا نخشى وقوعها حقائق كانت تتراءى أمامنا عبر شكاوى نقيب الفلاحين و مندوب الكنيسة و آخرين كل فرد منهم وضح مشكلة باللجنة و ألقى مسماراً في نعش الدستور لنصل بالنهاية لنتائج مريعة سياسياً و إجتماعياً تم إقرارها بالدستور المطروح للإستفتاء في مشهد ما كنا نرغب في أن يحدث لكن يبدوا أن السلطة مهما تغيرت الانظمة تستمر غير محددة بنظام واحد بل ترتبط بكل نظام و تصوغ بنفس الاخطاء كل المسار لنصير من ثورة الى ثورة و من سقوط دستور لإنتظار سقوط جديد.
لقد كنا نأمل أن تستوعب السلطة و لجنة الخمسين حقائق جديدة أفرزتها ثورة الثلاثين من يونيو لكن كما رأينا لم يستوعب أحد ما حدث و لا أحد يفهم أن ثورة قد وقعت و الكل يتعامل مع الاحداث كأنها إحتجاجات غيرت نظام و ليست ثورة تريد تغيير دولة ، لقد كان العقد الاجتماعي دوماً أهم منتجات ثورات الشعوب و ترمومتر نظامها القادم و لقد كان دستور 2012 علامة على سقوط النظام تماماً كتعديلات دستور 2007 فإن مسودة 2013 كذلك إستمرار لعلامات سقوط مدوي سنراه طالما لم يقدر النظام –أي نظام- على إستيعاب ما يدور حوله و العمل على صناعة تغيير حقيقي و دستور يمهد لدولة حداثية مدنية تؤمن بالمواطنة و تسعى لإصلاح الاخطاء ، فيما يلي أهم ما تم رصده من قبل المركز حول الدستور و تقديم لقرار المركز بخصوص التصويت بالدستور.
مركز مصر للدعم السياسي و القانوني.
..
أولاً: ديباجة الدستور:
-1- كان الاتفاق الاول و التوافق على إستخدام لفظ “دولة مدنيية” فعلى الرغم من عدم دقة الكلمة و التحفظات حولها إلا أن الكلمة كان قد تم الاتفاق على كونها معبرة عن كون مصر بلد ليس دينياً و لا عسكرياً بل مدنياً بالعنى اللفظي ثم المدلول المعنوي لكن فوجئنا بأن الصاغة باتت “حكومةمدنية” و “حكومتها مدنية” -!- في كلمة اتت لا معنى لها فالحكومة جزء من الدولة و المطلوب تحديد صريح لمدنية (لفظية و معنوية) لمصر و تحويل اللفظ من الدولة للحكومة له مدلول غاية في الخطورة و مرفوض بشكل كامل و يحمل إشارة لأن المستقبل لن يكون على مستوى ثورات المصريين و كذلك يشير لهيمنة من التيار الاصولى و ربما اعسكري على كتابة و صياغة الديباجة.
-2-إحتشدت الديباجة بجمل مطاطة و مرنة و غير مفهومة أو غير لازمة بحيث باتت الديباجة كأنها خطاب سياسي عام أو مقال إنشائي تقليدي بما لا يتناسب مع ديباجة دستور مصر الثورة و مما يثير القلق تضارب تحديد مدى الزامية الديباجة فلو كانت الديباجة جزء من الدستور فهنا لدينا جزء من الدستور به كل العيوب السابقة و حتى لو لم يكن الأمر هكذا فإن الديباجة تبدو غير ملائمة و يمكن الاحتجاج بها في كل الاحوال مما جعل الديباجة إشكالية مضافة لإشكاليات الدستور.
-3-حرصت اللجنة فيما يبدو على إرضاء جميع ميول الحاضرين فاحتشدت بعناصر من كل الحديث اللازم و الزائد و عم كل شئ تاريخيا و سياسيا مما لا يعد ذي قيمة ملموسة و بدا أن حضور حزب النور فاعل في الصاق الصبغة الاسلامية مما دفع لالصاق الصبغة المسيحية و اليهودية و الحديث عن الانبياء و ربطهم بمصر لدرجة أنه حينما لم يجد الكاتب شئ يربط مصر بالنبي محمد (صلى الله عليه و سلم) ابتدع أن مصر كلها أسلمت ، الديباجة فيما نرى حوت من كل شئ و لكل شئ و لكل الاذواق بما لا يتناسب مع ديباجة دستور بالمرة و لهذا باتت مترهلة فاقدة القوة و التأثير.
-4- كنا نأمل أن تحوي الديباجة على مبادئ توصف “بالروح الدستورية” و التي تجعل المواد القادمة ترجمة كتابية للمبادئ و الروح العامة للدستور لكن وجدنا الديباجة تحوي الكثير من الحديث بلا حديث عن شئ واضح و تستهلك في رواية التاريخ حيزاً كان يجب أن يستخدم في شئ آخر يناسب مقدمة دستور مصر 2013 و بهذا باتت لدينا ديباجة أشبه بالبيانات الرسمية و الخطابات العامة ليست مرتبطة لا بهذا الدستور و لا بغيره و افتقدت تماماً لمحتوى “القواعد العليا” المنظمة و المرشدة سواء لمواد الدستور أو لتفسير تلك المواد بل إننا وجدنا تصريحات تشير الى أن الديباجة لن تكون جزء من الدستور ثم وجدنا صراع على مضمونها فيما يتناقض مع هذا الخبر فباتت المحصلة النهائية ديباجة ليست بديباجة تفتقد المعنى و تشوب قيمتها الغموض.
ثانياً خطوط عامة سلبية للدستور:
حوى الدستور نقاط عامة توجد بأغلب مواده بشكل سيسبب الضيق لو تكرر ذكرها على الدوام في اغلب النقاط القادمة لذا إرتأى قسم الشئون القانونية طرح النقاط المشتركة بين أغلب المواد بالبداية و عدم ذكرها لاحقا الا للضرورة بحيث نتجنب الاطالة و تكرار العبارات ، فيما يلي ما وجدناه مشتركياً بين المواد سلبياً:
-1- على غرار دستور 2012 حوت مواد الدستور الجديد على مواد بها كلمات و صياغة مطاطة غير مفهوم مرنة المعنى يمكن إستغلالها لصناعةقوانين غير مقبولة بل و ربما مرفوضة لكن ذات أساس دستوري فلم يكلف من صاغ الدستور أنفسهم عناء الايجاز و التحديد بحيث باتت المواد مهيأة لبناء منظومة قانونية غير مقبولة لنفس سبب عوار دستور 2012 مط المصطلحات و عموميتها.
-2- شابت صياغة مواد الدستور حالة من الغموض فهناك مواد لها أكثر من معنى أو تفسير ربما هناك مواد لا لزوم لها مما يطرح سؤال حول سبب وجودها إبتداءً و يجعل الشك مشروع في كونها مطروحة من أجل تمرير لقانون ما لاحق أو التحجج بها بناء على تفسير مستعف ، لقد هالنا أن نجد عيب من أكبر عيوب دستور 2012 موجود و متواجد ربما بنفس صيغة المواد كما هي من دستور 2012 و بخلاف هذا فالتضارب سيكون حتمياً بين هذه المواد الغامض و مواد اخرى بالدستور.
-3-تناولت المواد الدستورية عدة مواد بالغة الاهمية بصيغة “تكفل الدولة” و مواد أخرى أقل بصيغة “تلتزم الدولة” و مادة فيها الصيغتين معاً -!- بصورة تضرب مضمون المادة في مقتل كالمادة 17 على سبيل المثال إذ أن الفارق الكبير بين الكفالة و الالتزام سيحول دور الدولة و مضمون المادة ثم الاغرب حينما توجد الصيغتين معاً مما جعل كثير من المواد مفرغة من مضمونها و لها واقع لا يرتبط فعلاً بهدف المادة و مثلت ردة عن هدف صياغة تلك المواد.
-4-بعض المواد أتت لتخترع العجلة فهي تقر أشياء حين تقرأها تتساءل أليس معروفة ضمناً ، إن مواد الدستور حوت كلمات بداخل المواد أو مواد كاملة معروفة في أي دولة و منطقية و إلا لا توجد دولة فالصياغة كما أعادت إختراع العجلة وضعة لبساً في الفهم و عدم منطقية في تسلسل الدستور و خلطت بين القانون و الدستور فما يكتب بينهما مختلف.
-5-شهدت كواليس كتابة الدستور مباراة حامية من الانسحابات ثم العودة بعد الوساطة لتستمر الانسحابات و الوساطة الى لحظة التصويت التي شهدت خروج عضو حزب النور مع أول 4 مواد لإجراء إتصال هاتفي -!- ثم رفع الجلسة للذهاب للحمام لمدة ساعة -!!- ثم عودتها بناقص 8 أعضاء تغيبوا عن مادتين ثم عادوا جميعاً ثم ارتباك في الرصد للموافقة و الاعتراض بين تعطل التصويت الالكتروني عند مواد محددة لاجبار الحضور على رفع الايدي لتمريرها بأغلبية (إذ ان المعترض الكترونيا لا يبين من هو) فيضطر المصوت بالايدي للموافقة لكيلا يثير غضب (الكبار) و تعطل الجهاز عند مواد بعينها و هي نفسها مواد الموافقة بالاغلبية و عمل عند مواد بعينها مرت بمعترضين ، كل هذا حولوه انتم أعزائي القراء الى مضمون ، هذا المضمون هو دستور مصر 2013.
..
ثالثاً: مواد الدستور:
-1- المادة الثالثة:
* نص المادة:
( مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهمالشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. )
* النقد:
تجاهلت المادة كل حقوق المواطنة عبر قصرها حقوق ممارسة الاحوال الشخصية على المسيحيين و اليهود متجاهلة المصريين من الديانات الاخرى و من المذاهب التي لا تعترف بها المؤسسات الرسمية للدين كالبهائيين مثلاً و حذفت حقوقهم المدنية مؤممة إياها في مؤسسات معينة و أديان محددة و خارج هذا لا مواطنة و لا حقوق.
-2- المادة العاشرة:
* نص المادة:
( الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكهاواستقرارها وترسيخ قيمها. )
* النقد:
المادة لا معنى لها و لا تقود لفائدة أومضمون حقيقي و يمكن إستغلالها لضرب و إحباط أي مسعى لإصلاح إجتماعي أو قانوني إجتماعي تحت مسمى دستوري فالمادة باب مفتوح لإحباط أي تحديث لمنظومة القوانين الاجتماعية و وجودها تكرار لكل الاخطاء الدستورية السابقة و فرصة لأي قوة أصولية للعمل بغطاء من الدستور ضد المجتمع.
-3- المادة الحادية عشر:
* نص المادة:
( تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. )
* النقد:
ظاهر المادة جيد لكن المادة لم تقدم جديد فهي أولاً وضعة صيغة تكفل و ليس تلتزم مما قلل طبيعة مسئولية الدولة تجاه تمكين الرأة ، كذلك ذكرت المادة “وفق أحكام الستور” و هي إشارة للمادة الثانية التي يحتج بها طيلة الوقت لوقف تمكين المرأة فعملياً هذه المادة بها ثغرة مسئولية للدولة و ثغرة قديمةتتعلق بالتحجج بالمادة الثانية التي بناء على تفسير الحكمة الدستورية العليا لم تمنع إعاقة مستمرة لنظم حقوق المرأة ، إن المادة لم تقدم في الواقع جديد و كانت صياغتها تحتاج إلى ما هو أفضل.
-7- المادة التاسعة و العشرون:
* نص المادة:
( الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. )
* النقد:
بداية فالمادة مكانها القانون أو اللوائح لا الدستور ، ولم تقم المادة بوضع أساس حقيقي لأكبر مشكلات الحاصلات الزراعية في مصر المتعلقة بالسعر المنخفض للشراء من قبل الدولة فعلى الرغم من كون هذه المادة محلها القانون لا الدستور فإننا طالما وجدناها مع عيبها المكاني فعلى الاقل كانت الصياغة لتكون مئوية في تحديد هامش الربح إذ أن الصياغة لم تقدم شئ فأي نسبة ربح هي هامش ربح فالعيب بالمادة مزدوج.
-8- المادة الواحدة و الثلاثون:
* نص المادة:
( أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، علي النحو الذي ينظمه القانون. )
* نقد المادة:
المادة بداية تتجه لشبكات لتواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر و لا أجد تفسيراً آخر لوجودها منذ طرحها كمادة غامضة غير مفهومة لكونها معروفة بشكل طبيعي و لا تحتاج مادة دستورية لتأكيدها و محلها جزء من قانون تنظيم المعلومات ، هذه المادة و ربطها بالدستور و تحديدها بالامن القومي تضع يد الامن على الفضاء الالكتروني و تصلح قاعدة لتمدد الامن على حريات التواصل و الانترنت و لا يسعنا الا قول هذا في ظل غرابة الصياغة و عدم ملاءمة المادة للدستور بل القانون و تعمد ربطها بصيغة أمنيه مما يجعلنا نكرر تخوفنا من كونها تمهد لقانون قاسي لنظم الانترنت على غرار قانون التظاهر.
-9- المادة الثانية و الثلاثون:
* نص المادة :
( موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها.
وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. )
* النقد :
يكرر الدستور خطأ التمييز بين ملكية الدولة في مواجهة التصرف فيها و هو ذاته الخطأ الذي فتح باب الخصخصة الجائرة على مصراعية لعدم وجود خطوط محددة موحدة قاطعة تفصل بين أنواع الملكية كذلك ليس من حق أي جهة التصرف في مال عام بدون موافقة البرلمان و التمييز باب من عهد النظام القديم للتحايل على الشعب و بكل أسف يستمر الدستور في نفس الموف ليكمل أعضاء الحكومة الاجهاز على ما تبقى من ملكية المواطنين تحت مسميات الملكية الخاصة للدولة.
-10- المادة السادسة و الثلاثون:
* نص المادة:
( تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. )
* النقد:
مامعنى تحفيز القطاع الخاص و ما مضمونه ، المادة غامضة تلقي كارثة تحت مسمى التحفيز كانت سببا في إهدار لحقوق الدولة و دعم منتجات خاصة للتصدير الى اخر ما شاب العهد القديم من إشكاليات و هذه المادة التي يمكن على أساسها تفصيل قانون كامل أسوأ من السابق مجرد داعم دستوري لإستمرار العلاقة الاثمة بين الدولة و أطراف معينة بالقطاع الخاص فكان على الكاتب أن يجهد نفسه بتفصيل به ضمانة لمعنى التحفيز أو يمتنع عن كتابة هذه المادة العامة في خص الشئون المالة الخاصة في إستهداف عمومية المصلحة الوطنية.
-11- المادة الثامنة و الثلاثون:
* نص المادة:
( يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية.
لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون. ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية.
تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب.
ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة.
وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة. )
* النقد:
على الرغم من إعتماد نظام الشرائح الضريبية و تصاعدها إلا أن النص وضع بمنتصف السطور نقطة غير مفهومة تتعلق بالانشطة كثيفة العمالة و تحفيزها فهذه النقطة تماثل المادة السابق الحديث عنها كاملة ثم الاخطر أنها بغير تحديد و تلقي للقانون صياغة المعنى الخاص بتشجيع الانشطة كثيفة العمالة مرتبطاً بالضرائب فيما يمكن أن يُترجم الى إعفاءات واسعة ضريبياً أو إمتيازات تتجاوز دورها في ظل هذه المادة ، لقد خلط الكاتب هنا بين الدستور و القانون بوضع هذه المادة لكن طالما فعل هذا فكان عليه أن يستوعب عدم وضع (بقصد أو بحسن نية) نقاط تكفي لإستمرار سياسة فرار رأس المال الكبير تحتمسميات التحفيز و الاعفاءات و دعم الصادرات و غيرها مما كانت أكبر بوابة فساد بالقطاع الخاص المصري.
-12- المادة الرابعة و الستون:
* نص المادة:
(حرية الاعتقاد مطلقة.
وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.)
النقد:
هل نحن بحاجة لنقد هذه المادة المتخلفة عن عصرها و العقل؟ حق الاعتقاد مطلق لكن لن تمارس شعائرك الا لو كنت من الديانات الثلاثة ! إن كاتب هذه المادة لا يمكن أن يكون شخص واحد في الواقع هناك ليبرالي كتب النصف الاعلى و أصولي كتب النصف الاسفل و خمسين مواطناًغير طبيعيين رأوا أن النص بيعي ، النص مدمر لحقوق المواطنة و ينسف مبدأ حرية العقيدة و يضربكل مطالبات هذاالقسم في مقتل.
-13- المادة السابعة و السبعون:
* نص المادة:
( ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها. )
* النقد:
لقد نسف القانون الحق الاصل بتكوين النقابات المستقلة ، إننا و إن تفهمنا رؤية الكاتب بعدم التعدد النقابي لكن نذكر أن النقابات المستقلة تضم مواطنين و لهم حق تكوين نقابة لسبب او اخر ربما يتعلق بعيوب النقابة الاصلية و في كل الاحوال لا ننسى أن هذه المطالبات بتكوين النقابات المستقلة كانت من أسس فترة حكم مبارك كما أنا أن النقابة المستقلة لا تظهر إلا في حالة فساد النقابة الاساسية ثم كيف نؤمم التنظيم النقابي في تجمع واحد و نهدر حق تكوين النقابات المستقلة خاصة في ظل تغول رأس المال و تعزيز سلطته بالدستور ، إن إهدار هذا الحق لا معنى له إلا رغبة سياسية أو إقتصادية تريد تحجيم عمل النقابات.
-15- المادة الثامنة و الثمانون :
* نص المادة:
(تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها. )
النقد:
لم يهتم المشرع بدعاوى تزوير بعض هيئات السفارات لإنتخابات رئاسة 2012 و ما أدى هذا له و ترك لكل سفارة تكوين نظامها الانتخابي بحرية مطلقة و فصل منظومة التصويت و الرد عن المنظومة المصرية ، إننا نعتبر هذا خطأ قاتل سيدر قضايا طعن في الانتخابات كلها و نتصور أن الكاتب إما انه لم يتابع فضائح التصويت بالسفارات كما تم توثيقها بالصوت و الصورة أو أنه يريد إستمرارها لغرض ما ، لقد تصورنا أن حق المصريين بالخارج في التصويت سيرتبط بالمنظومة المصرية لكن بكل أسف لم يرتبط بشئ و ترك في يد هيئة السفارة بكل حرية بلا قواعد و لا نظم.
-16- المادة 102:
* نص المادة:
(يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 % ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. )
* النقد:
حرص الكاتب على إبقاء عضو البرلمان بالابتدائية أو الاعدادية لحسابات تخص الاحزاب و مرشحي الفردي دون النظر لمصلحة الشع في أن يحدد الدتورو القانون أن يكون البرلماني منخريجي الجامعة بعد نصف قرن من مجانية تعليم الجامعات ، إن هذه المادة ليست فحسب تدعم إستبعاد الشباب بإبقاء كبار السن من منخفضي التعليم و محترفي شراء الاصوات الانتخابية منذ عهد مبارك في مواجهة مرشحين شباب جدد جيدي التعليم و منخفضي الامكانيات المالية و بهذا تدعم بقاء نفس المنظومة البرلمانية التي خرجت عليها ثورتي مصر.
-17- المادة 113:
* نص المادة:
(لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد،يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً. )
*النقد:
حرص كاتب المادة على إبقاء نفس منظومة حماية عضو البرلمان بلا سبب خارج المجلس و منحه حصانة تتيح له مخالفة القانون و الهرب في فترة 30 يوم ، إن هذه المادة قد طالب الكثيرون بقصرها على الافعال التي تتم داخل البرلمان أو في ممارسة مهام رسمية للعضو لكن تعميمها هو مظلة لتحصين الفاسدين و نستغرب بشدة إصرار اللجنة على بقائها و كأن ثورة لم تتم.
-19- المادة مائة سبعة و ثلاثون :
*نص المادة:
(لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من اجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجةالنهائية )
* النقد:
هذه السلطة الكبرى لرئيس الجمهورية تم تركه هكذا بلا رابط فلا تحديد لمعنى الضرورة و لا حتى نص على إستقالة الرئيس لو رفض الشعب حل البرلمان على غرار المادة التي تحل البرلمان لو حدث العكس حسب المادة 161 فالمادة هنا منحت للرئيس سلطة بلا سبب على البرلمان.
-20- المادة مائة واحد و أربعون :
* نص المادة:
(يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى. )
* النقد:
هذا تعسف بالغ تجاه المصريين من أبناء المهاجرين أو ممن حمل آباؤهم جنسية أخرى بل وصل التعسف لدرجة أنه حتى لو خسروا الجنسية القديمة أيضا يحظر الترشح فيموقف لا مبرر له و يؤدي الى اقصاء غير منطقي لقطاع من المواطنين يعد بمئات الألوف و لا نظير له في الدول الديموقراطية ، هذه المادة أشبة ما تكون بمادة مفصلة لتجنيب فئة معينة من المواطنين حقهم الدستوري.
-21- المادة مائة ثلاثة و أربعون :
* نص المادة:
(ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. )
* النقد:
لم تحدد المادة نسبة مئوية لأقل عددمن المواطنين و بهذا لو ذهب 5 % فقط و إنتخب نصفهم ارئيس فهو شرعي و كان الواجب أن يتلافي كاتب المادة الخطأ القديم في التساهل و عدم إشتراط حد أني مئوي للحضور و بهذا سنستمر في نفس الحلقة المفرغة بلا توقف عن الشرعية و م إنتخبه و عددهم كم؟
-22- المادة مائة ستة و أربعون :
* نص المادة:
(يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.)
* النقد:
أهدرت هذه المادة معنى برلمان به أحزاب أو دور للبرلمان فرئيس الوزراء مفروض خارج حزب الاغلبية فإن لم يوافق البرلمان فيختار الرئيس بإرادته من يريد من الحزب الغالب فإن لم يرض البرلمان يتم حل البرلمان كعقاب على عدم قبول مئات الاعضاء المنتخبين برأي رئيس الجمهورية في حكومة يفترض أنهم أساساً من يصنعها حسب مبادئ الديموقراطية و الانتخاب بالقوائم و كذلك لا نتجاهل أن أهم وزارات الدولة بيد الرئيس و البرلمان لا حق له بأي حال في إختيار شخوص تلك الوزارات في موقف يدفع للتساؤل عن قيمة البرلمان فعلياً و أحزابه.
-23- المادة مائة اثنين و خمسون :
* نص المادة:
(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. )
* النقد:
نتحفظ على كلمة (قتالية) فعلى ثقتنا أن هذا الدستور جعل الرئيس لا قيمة له أمام الجيش و لا يقدر على تحريك شئ بداخله إلا بموافقة المجلس الاعلى إلا أننا نتحفظ من طرفنا على كلمة قتالية إذ أن القوات المرسلة للخارج قد تكون في مهمة حفظ سلام مثلا و كان يفترض أن يتم التعميم بدلا من التخصيص بكلمة قتالية.
-25- المادة مائة تسعة و خمسون :
* نص المادة:
(يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. )
* النقد:
هذه المادة عملياً تجعل من المستحيل محاسبة الرئيس فمن غير الممكن ضمان تأمين ثلثي الأعضاء و لو لم يحدث فبناء على سلطات الرئيس سيحل المجلس فوراً و هذا عين ما كنا نرفضه في دساتير 1971 و تعديلاتها و 2012 و من غير المعقول أن يتم هذا التشدد في مواجهة البرلمان بينما من حق الرئيس حل المجلس فبهذه الصورة لن يفكر عضو واحد بتقديم أي ورقة ضد الرئيس لصعوبة بالغة في الحصول على ثلثي التوقيعات و كون النتيجة الفورية حل البرلمان ، هذه المادة ليس لمحاسبة الرئس بل هي لحظر محاسبة الرئيس.
-26- المادة مائة واحد و ستون :
* نص المادة:
(يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي اعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة، يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلآ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل. )
* النقد:
بخلاف تعقيد إجراءات سحب الثقة في مقابل سهولة حل الرئيس للبرلمان نجد حل للرلمان لو لم يتم سحب الثقة شعبيا بنما لو رفض الشعب حل البرلمان بالاستفتاء فالرئيس باق ، هذا إمتداد لتدمير سلطات البرلمان و تحويل الرئيس لقطب دولة يتحكم في كل المؤسسات الاخرى المنتخبة و لا أحد يمسه بإستثناء القوات المسلحة طبعاً !
-27- المادة مائة ثلاثة و سبعون :
* نص المادة:
(يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة ) 159 ( من الدستور. )
* النقد:
لا نجد سببا للربط بين اجراءات محاكمة الرئيس المتعسفة و بين الوزراء و رئيس الحكومة فلو تقبلنا بغير اقتناع حقيقي فكرة مكانة الرئيس فما الامر إذن مع الحكومة؟ لقد حرص الكاتب على تحويل الحكومة لأداة بيد الرئيس من الاختيار الى الحصانة ثم المحاكمة.
-28- المادة مائتين و ثلاثة :
* نص المادة:
(ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. )
* النقد:
أهدر الكاتب بلا سبب حق البرلمان في مناقشة ميزانية الجيش ، الجيش بهذه المادة ومواد أخرى لدولة مستقلة و مؤسسة تحكم عمليا و لا رقابة عليها و بهذا يستغل الكاتب الشعور الوطني لتحويل المؤسسة العسكرية لكيان منفصل عن مؤسسات الدولة مما يفتح باب الاتهام بالفساد و الكثير من الشبهات.
-29- المادة مائتين و أربعة :
* نص المادة:
( القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. )
* النقد:
لقد سمحت اللجنة بمحاكمة المدنيين عسكرياً و هذا يكفي ، لن نقول أكثر من أن دستور مصر الثورة دستر محاكمات استثنائية بلا ضمانات على ارض الواقع لمدنيين و جعل الاستثنائي دستوري و الدستور حامي لشئ ظللنا نرفضه كشعب منذ تأسيس مصر الحديث و بهذا يكمل الكاتب دور تحويل الجيش لمؤسسة عقاب و سجن محصنة بلا متابعة.
-30- المادة مائتين تسعة و عشرين :
* نص المادة:
(تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه. )
* النقد:
فشل السادة المعينون في تحديد نوع الانتخاب قوائم أم فردي فأحالوه للسيد الرئيس المعين ليحدد للشعب النظام المتبع!
(لا تعليق).
-31- المادة مائتين و ثلاثين :
* نص المادة:
(يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لاتقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور. )
* النقد:
فشل السادة المعينون في تحديد أي الانتخابات أولاً فأحالوها للسيد الرئيس المعين ليحدد للشعب أيهما أولاً.
(لا تعليق).
-32- المادة ماتين ثلاثة و ثلاثين :
* نص المادة:
(إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.)
* النقد:
يستمر الكاتب في تكرار كل مساوئ دستور 1971 و 2007 ضاربا الحائط بضرورة تعيين رئيس منتخب و نائب له مفضلا بقاء وضع مبارك و من سبقوه من رؤساء كما هو لحكمة لا يعرفها الشعب و يحكم علينا ألا نرى رئيس ونائب يتولى تلقائياً سلطاته ربما لحسابات سياسية تخص اللجنة أو لحسابات عسكرية فوق اللجنة لكن يظل الواقع المر أنه لا نائب رئيس لمصر الثورة.
-33- المادة مائتين أربعة و ثلاثون :
* نص المادة:
(يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. )
* النقد:
بهذا يتحول الجيش الى مؤسسة منفصلة عن الرئيس تماماً فبخلاف الواقع العملي الذي نراه فالرئيس لو اراد عزل الوزير ربما ينجح لكن لن يجد وزير بدلا منه و المؤسسة تتحكم فيمن يرأسها دونا عن كل مؤسات مصر بخلاف امتيازات الموازنة و المحكمة العسكرية ، لقد دستر الكاتب المعين واقع جديد للجيش بات فيه على رأس الرئاسة و لا يقدر الرئيس على أن يتصرف تجاه وزير الدفاع بأي تصرف ليحفظ كرامته حينما يعزله فلا يجد بديل له ، إن ثورة 30 يونيو بهذا البند يمكن اتهامها فعليا و عمليا بالانقلاب العسكري طالما يصر اعضاء اللجنة المعينة على جعل مؤسسة بالدولة اقوى من رأس الدولة.
-34- المادة مائتين خمسة و ثلاثين :
* نص المادة:
(يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. )
* النقد:
لم تقدم المادة شئ ، المادة ببساطة نصت على اصدار قانون خاص بالكنائس في موقف مميز بين دور العبادة فهي لم تنص على اصدار قانون موحد لور العبادة و هو مطلب منذ عقود بل قانون بلا اي توضيح أو اي ملمح خلاف نفس الكلمات التي صنعت مشكلة بنا الكنائس هذا بخلاف أن الكاتب بهذا يحدد نوعين فقط من قوانين بناء دور العبادة في تكرار لموقفه طيلة الدستور ضد أى عقيدة رابعة.
..
رابعاً مواد تستحق إشادة لوجودها:
-1- مادة 6:
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
-4- المادة 53:
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
-5- مادة 61:
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
-6- المادة 67:
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
-7- المادة 68:
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.
-8- المادة 69:
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
-9- المادة 241:
يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
..
خامساً توصيات:
-1- نقترح القيام بالاستفتاء في ورقة واحدة كبيرة جزء منها حول أغلب مواد الدستور و باقي الورقة يتم رصد المواد المختلف عليها هنا بالدراسة مادة مادة و بالذات مواد المحاكمات العسكرية و الجيش و مواد الحريات بحيث يتم التصويت عليها مادة تلومادة بالقبول و الرفض بديلا عن التصويت الشامل على مواد الدستور جزء واحد.
-2- نقترح وضع تصور لا يتم الخروج عنه حول حدود القوانين الاساسية المكملة للدستور بحيث نضمن ألا تكون تلك القوانين نسخة مكررة من قانون التظاهر بحيث تلتزم شكلا بالمادة الدستورية و عملياً تكون ضربةً لجوهر و هدف المادة و يتم التوافق حول تلك الحدود من خلال مجموع أساتذة القانون و المرجعيات الفقهية الدستورية و بمشاركة رؤساء الاحزاب المصرية لتجنب قانون معيب مستند لمادة غامضة.
-3- إعادة النظر في كافة القوانين الحالية بعد الاستفتاء في حالة الموافقة على الدستور بحيث نضمن أن تكون منظومة 3 يوليو بعيدة عن التأثير على مجمل القوانين الأساسية المكملة لدستور 2013 إذ أنه بالوضع الحالي لو تبقت قوانين التظاهرو الارهاب و ما شابهها فإن الدستور يؤسس لمنظومة قمعية و سابقة غير مقبولة لم تحدث بين 25 يناير و 30 يونيو.
-4- لا بديل عن تأجيل الاستفتاء لفترة تكفي لعرض حقيقي لمواد الدستور كاملة للمجتمع سواء تلك المعترض عليها بشكل عام أو المواد كلها تفصيلياً فمصر لن تكتب دستوراً كل عام و هذا الدستور لن يكون في تأثيره مختلفاً عن سابقه أو قبل سابقه على العكس سوف يكون الدستور في تأثيره أقوى لأن الصدام معه سيكون صداماً ضد مراكز القوة التي خلقها و على رأسها الجيش فالدستور بوضعه الحالي لن يستمر على أرض الواقع إلا الوقت الكافي ليتمتفعيله ثم الشعور بحقيقته لتبدأ صدامات تنتهي غالباً بثورة جديدة.
..
خاتمة الدراسة:
لقد كان بإمكاننا أن نطرح ضعف هذه المواد و الاعتراض عليها لعيوب فيها لكننا إرتأينا تجنيب القارئ الإطالة و تكرار الكاملات فدمجنا العيوب الرئيسية في البداية ثم تناولنا أكثر المواد خطورة من الناحية السياسية و الاجتماعية لننتهي بأربع توصيات لا تغني في الواقع عن رغبتنا بإعادة تعديل شامل للمسودة لكن نعلم أن هذا بات في حكم المستحيل.
لقد طفنا مع مسودة دستور 2013 كثيراً بين 6 مسودات متناقضة ممتلئة بالإختلافات و عدد كبير من المواد الغامضة التي مع إختلاف المسودات لا تقل عن بعضها في السوء و التناقض ، إن سير العمل في كتابة الدستور كان مضرب الامثال في الغرابة و العجب بين عمل سريو تسريبات متناقضة و نصوص متضاربة بل و نص متضارب داخلياً حتى وصلنا ليوم التصويت الاخير الذي تنوع بين الانسحاب ثم العودة أو التعطل للتصويت الرقمي في مواد معينة لإجبار الحضور على التصويت اليدوي الذي يدفعهم للموافقة جميعاً تجنباً لإغضاب “الكبار” ربما أو لحسابات أخرى.
إن لجنة الدستور لم نكنننتظر منها أن تحقق –بتكوينها- ما هو محقق لكامل أمنياتنا لكن لم نكن نتصور أنها ستصنع هذا القدر من السوء لدرجة نقل مواد مرفوضة من دستور 1971 و مواد 2012 و كذلك الاقرار بمواد لا جدال على رفضها كالمحاكمات العسكرية مما يستدعي الدهشة خاصة مع كون أعضاء من هذه اللجنة في السابق و في دستور 2012 كانوا من المعارضين لها.
لقد طالعتنا الايام الاخيرة من خلال عمل الشرطة و تجاوزات عدة لها طالعتنا بحقيقة مقلقة للغاية هي أن هذا الدستور ليس دستور تغيير واقع بل دستور دسترة واقع تليه قوانين أساسية لتقنين الواقع و ليس التغيير ، إن حوادث عدة لا داعِ لذكرها قد توالت و صدامات بين الشرطة و العدل و مواقف متكررة لم تعد تسمى تجاوزات بل ظواهر قد تكالبت لتكن لدينا بقسمي الدراسات السياسية و الدراسات القانونية يقيناً أن هناك ما هو أسوأ سيأتي لو إستمرت العجلة السياسية بدورانها للخلف و إننا بعد هذه الدراسة المختصرة عن مواد الدستور نأمل أن يأتي يوم نكون فيه مخطئين و يثبت عكس كل كلمة بدراستنا بين أيديكم.
قسم الدراسات السياسية قسم الدراسات القانونية
محمود عبد الرحيم عرفات محمود السامولي
6 تعليقات على دراسة مركز مصر للدعم السياسي و القانوني حول دستور 2013…
لاأرى روح دستورية في مجمل نصوص الصياغة ليُسمّى دستوراً يرسم إطاراً عامّاً واضحاً جامعاً مانعاً لنظام الحكم يبين نوعه ومصادر سلطاته ، وتكوينها ، وتشكيلها ، وتقسيماتها ، ودور الهيئات والتشكيلات الاجتماعية والسياسية .وبالمجمل لم يرد في الإطار العام مايؤكّد أن الشعب هو مصدر السلطات . عدا عن الغموض والعبارات المطاطة والتكرار غير المبرر .
لهذا أرفض هذا التهريج…
ناس دماغها تعبان وفاضية
روحو اتشترو عالاخوان اللي خربينها
http://almogaz.com/news/politics/2013/12/08/1223608
معذرة لكن ما علاقة تعليقات الأفراد الاخيرة بالموضوع؟
هل أنتم معلقين في المقال السليم؟